للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

ليس له الرد، وهذا مذهب الحنفية (١).

[القول الثاني]

له الرد، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

[وجه قول الحنفية]

أن الرد إذا كان عن طريق التراضي فهو بمنزلة الإقالة، والإقالة في حق البائع الأول بمنزلة بيع مبتدأ، وإن كانت فسخًا في حقهما (٥).

قال الكاساني: «القبول بغير قضاء فسخ في حق العاقدين بيع جديد في حق غيرهما فصار كما لو عاد إليه بشراء ولو اشتراه لم يملك الرد على بائعه كذا هذا والدليل على أن القبول بغير قضاء بيع جديد في حق غير العاقدين: أن معنى البيع موجود فكان شبهة الشراء قائمة، فكان الرد عند التراضي بيعًا لوجود معنى البيع فيه، إلا أنه أعطي له حكم الفسخ في حق العاقدين، فبقي بيعًا جديدًا في حق غيرهما، بمنزلة الشراء المبتدأ ولهذا يثبت للشفيع حق الشفعة وحق


(١) البحر الرائق (٦/ ٦٠)، المبسوط (١٣/ ١٠٣)، الهداية شرح البداية (٣/ ٣٨)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٢١)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٢).
(٢) الذخيرة (٥/ ١٠٠)، الشرح الكبير (٣/ ١٢٥)، المقدمات (٢/ ١٠٩)، الخرشي (٥/ ١٣٩ - ١٤٠)، منح الجليل (٥/ ١٧٨ - ١٧٩)، التاج والإكليل (٤/ ٤٤٥)، جامع الأمهات (ص: ٣٦٠)، مواهب الجليل (٤/ ٤٤٤ - ٤٤٥).
(٣) الحاوي (٥/ ٢٥٦)، الوسيط (٣/ ١٣٠)، روضة الطالبين (٣/ ٤٧٦)، مغني المحتاج (٢/ ٥٦)، المهذب (١/ ٢٨٦)، السراج الوهاج (ص: ١٨٧).
(٤) الفروع (٤/ ١٠٧)، الإنصاف (٤/ ٤٢٠).
(٥) انظر المبسوط (١٣/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>