للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الحادي عشر

ما يأخذه الشفيع إن كان الثمن مؤجلًا

[م-١٠٤٠] إذا بيع الشقص بثمن حال أخذه الشفيع بثمن حال، وهذا لا خلاف فيه.

[م-١٠٤١] واختلفوا فيما إذا أخذه المشتري بثمن مؤجل بم يأخذه الشفيع؟ على أربعة أقوال:

[القول الأول]

يخير الشفيع بين أن يعجل الثمن، ويأخذ المبيع أو ينتظر إلى حلول الأجل، وليس له الحق في أخذ المبيع بالأجل. وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي (١).

[وجه هذا القول]

[الوجه الأول]

أن رضا البائع بذمة المشتري لا يوجب على المشتري أن يرضى بذمة الشفيع، ولذلك حل دين الميت؛ لأن رضا ربه بذمته لا يوجب عليه الرضا بذمة وارثه؛ لأن الذمم تتفاوت ملاءة وثقة وإعسارًا.


(١) البحر الرائق (٨/ ١٥٣)، الدر المختار (٦/ ٢٣١)، الهداية شرح البداية (٤/ ٣٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٤٩)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٧٦)، الوسيط (٤/ ٨٢)، روضة الطالبين (٥/ ٨٨)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٥٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠١)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>