للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثاني: وهو اختيار المزني أنه لا يجوز للوصي مع عدم التعيين أن يوصي وإن أذن له، لأمرين:

أحدهما: أن الوصي لا يملك الاختيار بالوصية المطلقة، فكذلك لا يملك بالوصية المقيدة.

والثاني: أن اختيار الحاكم، أقوى من اختيار الموصي؛ لأن له الاختيار بإذن وغير إذن، فكذلك كان اختيار الحاكم أولى من اختيار الوصي، والله أعلم» (١).

والأول أقوى.

[م-١٧٢٤] وأما إذا لم يفوض له في الإيصاء، ولم ينهه عنه، فإن كان الوصي هو الجد كان له أن يوصي؛ لأن ولايته متلقاة من الشرع، وإن كانت وصايته متلقاة بالتفويض من الأب أو الجد ففي جواز إيصائه خلاف بين أهل العلم على قولين:

[القول الأول]

يجوز للوصي أن يوصي، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عند الحنابلة، وبه قال سفيان (٢).

قال ابن عبد البر: «وللوصي أن يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الموصي من


(١). الحاوي الكبير (٨/ ٣٤٢).
(٢). الفروق للكرابيسي (٢/ ١٦٣)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٧٣)، المبسوط (١٢/ ٤٤)، المحيط البرهاني (٦/ ١٣٦)، البيان والتحصيل (٨/ ٢١١) و (١٣/ ٣٤)، الذخيرة للقرافي (٧/ ١٦٧)، الإنصاف (٧/ ٢٩٤)، المبدع (٦/ ١٠٥)، البيان للعمراني (٨/ ٣١٠)، القواعد لابن رجب (ص: ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>