للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث

في اشتراط القدرة على التسليم

[م-٩٨٥] اشترط المالكية والشافعية والحنابلة القدرة على تسليم العمل، فلا يصح الجعل لأعمى على حفظ المال، ولا لأخرس على التعليم، ولا لمغصوب لغير من هو بيده (١).

جاء في البهجة شرح التحفة: «أركان الجعل ثلاثة: عاقد، وشرطه: أهلية البيع، والعمل، وهو كعمل الإجارة من كونه منفعة تتقوم، قدِر على تسليمها» (٢).

وأرى أن هذا قد يكون شرطًا في العامل المعين، وأما في العامل غير المعين فقد يلتزم الأعمى بالعمل، ويكون على الأعمى أن يبحث عن مبصر من جهته يقوم بالعمل، وهكذا والله أعلم.

* * *


(١) الوسيط (٤/ ١٥٧ - ١٦٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣٥ - ٣٤٠).
(٢) البهجة في شرح التحفة (٢/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>