للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

انتهاء المساقاة بمضي المدة

[م-١٤٧٣] إذا انتهت المساقاة، ولم تظهر الثمرة، انفسخت المساقاة عند عامة الفقهاء، فإن ظهرت الثمرة ولم تنضج، فاختلف الفقهاء على أربعة أقوال:

[القول الأول]

إذا انقضت مدة المساقاة، والثمر لم ينضج فالعامل مخير بين المضي في العمل حتى يدرك، وبين ترك العمل.

فإن اختار إتمام العمل فلا يحق للمالك منعه؛ لأن الأمر بالجز قبل الإدراك إضرار بهما، والضرر مدفوع، ولا أجر عليه بخلاف المزارعة؛ لأن الشجر لا يجوز استئجارها وأما الأرض في المزارعة فيجوز استئجارها، والعمل كله على العامل وفي المزارعة عليهما.

وإن اختار العامل الترك لم يجبر على العمل، لكنه لا يمكن من قطف الثمر قبل الإدراك دفعًا للضرر عن المالك، ويخير صاحب الشجر بين أمور ثلاثة:

(أ) ـ أن يقسم البسر على الشرط.

(ب) ـ أو يعطيه قيمة نصيبه من البسر.

(ج) ـ أو ينفق على البسر حتى يدرك بأمر القاضي، ثم يرجع بذلك في حصة العامل من الثمر. هذا مذهب الحنفية (١).


(١) المبسوط (٢٣/ ٥٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٦)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٤٨٦)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ١٩١)، العناية شرح الهداية (٩/ ٤٨٢)، الجوهرية النيرة (١/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>