(٢) في بدائع الصنائع أن الكراهة خاصة للحاج والمعتمر، وأما المجاور والمقيم فلا بأس، قال الكاساني في البدائع (٥/ ١٤٦): «وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: أكره إجارة بيوت مكة في الموسم من الحاج والمعتمر، فأما من المقيم والمجاور فلا بأس بذلك، وهو قول محمد رحمه الله».
وفي الدر المختار لم يقيد ذلك للحاج والمعتمر، وإنما أطلق الكراهة في أيام الموسم، قال في الدر المختار (٦/ ٣٩٣): «قال أبو حنيفة: أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم، وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم، لقوله تعالى: {سواء العاكف فيه والباد} [الحج: ٢٥] ورخص فيها في غير أيام الموسم». (٣) ذكر ابن رشد في البيان والتحصيل (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٦) ثلاث روايات بالمذهب: أحدها المنع، والثانية الإباحة، والثالثة كراهية كرائها في أيام الموسم خاصة. وذكر ابن رشد في المقدمات (٢/ ٢١٨ - ٢١٩) أربع روايات: الجواز، والمنع، والكراهة، وكراهة كرائها في أيام المواسم خاصة. وجاء في أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ١٠): «قال الشيخ أبو الوليد ابن رشد في كراء دور مكة أربع روايات عن مالك: الأولى المنع، وهو المشهور ... وإليه ذهب جماعة من أهل المذهب وهو سماع ابن القاسم عن مالك. والثانية: الجواز .... وهو مروي عن مالك أيضا كما في تبصرة اللخمي ثم قال وهو أشهر الروايات وهو المعتمد الذي به الفتوى وعليه جرى العمل من أئمة الفتوى والقضاة بمكة المشرفة .... والثالثة: الكراهة. قال البناني المكي في تحفة المريد السالك، ومن أهل المذهب من ذهب إلى كراهة بيع دور مكة، وكرائها وهو مروي عن مالك أيضا ثم قال فيها أيضا: قال في الموازنة: وقد سمعت أن مالكًا يكره كراء بيوت مكة، ثم قال: فإن قصد بالكراء الآلات والأخشاب جاز وإن قصد فيه البقعة فلا خير فيه ا هـ. قال الحطاب وظاهره أن الكراهة على بابها أي للتنزيه. والرابعة: تخصيصها أي الكراهة بالموسم لكثرة الناس واحتياجهم للوقف ... الخ كلامه رحمه الله.