للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في صفة البدل من حيث الزيادة والنقص

كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المقرض على المقترض فهي ربا، فإن زاده من غير شرط عند الوفاء جاز.

خياركم أحسنكم قضاء.

الزيادة في قدر القرض كالزيادة في الصفة تبطل بالشرط، وتصح بدونه.

كل قر

[م-١٧٦٧] الأصل في القرض أنه يوجب المثل قدرًا وصفة، فإن دفع المقترض أكثر مما أخذ فإن كان ذلك بشرط فإن ذلك حرام بالاتفاق، سواء كانت الزيادة بالقدر، أو كانت الزيادة بالصفة.

وإن قضاه خيرًا مما أعطاه بدون شرط، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

الجواز مطلقًا سواء كانت الزيادة في القدر، أو كانت الزيادة في الصفة، وهذا مذهب الحنفية، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة، واختاره بعض المالكية (١).


(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٥)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٥، ٣٥١)، المبسوط (١٤/ ٣٥)، البحر الرائق (٦/ ٢٧٦)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٠٢، ٢٠٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٩١)، المعونة (٢/ ٩٩٩)، الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ص: ١٠٦)، التمهيد (٤/ ٦٨)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٥٨)، شرح الوجيز (٩/ ٣٧٦)، روضة الطالبين (٤/ ٣٤، ٣٧)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٤٦٤)، الأم (٣/ ٣٥)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٣١)، المغني (٤/ ٢١٢)، المبدع (٤/ ٢٠٩)، الإنصاف (٥/ ١٣٢)، كشاف القناع (٣/ ٣١٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠٢)، الإقناع (٢/ ١٤٩)، الكافي لابن قدامة (٢/ ١٢٥)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>