للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول

في حكم التسعير

[م - ٢٥٠] ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأصل في التسعير الحرمة، خاصة إذا كان أهل السوق يقومون بما أوجب الله عليهم (١).


(١) جاء في شرح فتح القدير (١٠/ ٥٩): «ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس». وانظر العبارة نفسها في بداية المبتدئ (١/ ٢٢٤)، الهداية شرح البداية (٤/ ٩٣).
وجاء في بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩): «وكذا لا يسعر لقوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء:٢٩]».
وقال في الدر المختار (٦/ ٣٩٩): «ولا يسعر حاكم ... ». وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٩)، وانظر فتاوى السغدي (٢/ ٨١٠).
وفي كتب المالكية، قال ابن الجلاب في التفريع (٢/ ١٦٨): «ولا يجوز التسعير على أهل الأسواق»، وفي المنتقى للباجي (٥/ ١٨): «وأما الضرب الثاني من التسعير، فهو أن يحد لأهل السوق سعر ليبيعوا عليه، فلا يتجاوزوه، فهذا منع منه مالك».
وقال ابن جزي في القوانين (ص: ١٦٩): «لا يجوز التسعير على أهل الأسواق، ومن زاد في سعر، أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق». وانظر التاج والإكليل (٤/ ٣٨٠).
وفي كتب الشافعية، قال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٩٢): «ولا يحل للسلطان التسعير .. ». وقال النووي في الروضة (٣/ ٤١١): «ومنها التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح». وانظر الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٩)، الوسيط (٣/ ٦٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٤/ ٣٣٨)، الروض المربع (٢/ ٥٦)، الكافي في فقه أحمد (٢/ ٤١)، المبدع (٤/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>