للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتعهد به هذا المتعاقد الآخر. فعقد المقاولة بهذا يشبه عقد الجعالة في الفقه الإسلامي إذا كان المقاول يقدم العمل فقط .... » (١).

ولعل ذلك من قبيل التسامح في العبارة، وإلا فإن هناك فرقًا بين الجعالة والإجارة؛ لأن الجعالة: هو أن يجعل جائز التصرف شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا في مدة معلومة أو مجهولة، فلا يشترط العلم بالعمل، ولا المدة، ولا تعيين العامل للحاجة. والجعالة: عقد جائز من الطرفين، لكل واحد من المتعاقدين فسخها بخلاف عقد المقاولة، فهو عقد لازم ولا بد من بيان العمل في عقد المقاولة بيانًا تنتفي معه الجهالة.

وقد استخدم بعض الفقهاء لفظ الجعل مقام الأجرة، فيعتذر بمثل ذلك للأستاذ رفيق المصري، والله أعلم.

قال ابن المنذر: «أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل، ولا تجوز ... الخ كلامه ويقصد بالجعل الأجرة (٢).

وقال الدردير: «وأما صريح ضمان بجعل فلا خلاف في منعه .. » (٣). ويقصدون بالجعالة هنا الأجرة.

[القول الثاني]

يرى أن العقد يكون من قبيل الإجارة على العمل، اختاره جماعة من


(١) الجامع في أصول الربا للأستاذ رفيق المصري (ص: ٣٧٤).
(٢) الأشراف على مذاهب العلماء (١/ ١٢٠ - ١٢١)، وقال ابن المنذر في الإجماع (ص:١٤١): «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل، ولا تجوز».
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>