(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٨١). (٣). الفروع (٤/ ١٣٧). (٤) قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥١١): «والصواب الذي عليه جمهور العلماء هو ظاهر مذهب الشافعي». (٥) قال في بداية المجتهد (٧/ ٢٣٠): «وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته، وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه، وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان: إ ... حداهما المنع: وهي الأشهر وبها قال أحمد وأبو ثور، إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل والوزن، والرواية الأخرى: الجواز .. » ظاهر الكلام أن الإمام مالك يمنع من بيع الطعام قبل قبضه مطلقًا في المشهور، لأنه خص اشتراط الكيل والوزن بأنه قول أحمد وأبي ثور، وليس كذلك، فابن رشد نفسه قال بعد ذلك في نفس الكتاب (٧/ ٢٣٩): «وأما اشتراط القبض فيما بيع جزافًا فإن مالكًا رخص فيه، وأجازه .... وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفيه».
وقال في أنواع البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٨٥): «يؤخذ تقييد أشهر الروايتين عن مالك بما إذا كان في الطعام حق توفية، من كيل أو وزن أو عد من قوله - يعني ابن رشد - وخص مالك فيما بيع من الطعام جزافًا أن يباع قبل القبض، وأجازه .... فتكون هذه الرواية عين القول الثالث لابن حنبل، وتكون الأقوال ستة لا سبعة، وبالتقييد وموافقة قول ابن حنبل صرح الأصل حيث قال صاحب الجوهر: يمتنع في مشهور مالك بيع الطعام قبل قبضه إذا كان فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عد ... وأما ما بيع جزافًا فيجوز أي لمبتاعه بيعه قبل نقله إذا خلى البائع بينه لحصول الاستيفاء، ووافق مشهور مالك هذا ابن حنبل رضي الله عنه». وانظر: حاشية الدسوقي (٣/ ١٥١)،