للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثمن فيه ضرر بالمشتري فاحتاج الأمر إلى ضامن مليء يضمن حق المشتري لدفع الضرر عنه.

[ونوقش هذا]

بأن الواجب على المشتري ثمن المشفوع فيه، والضمين والرهن وثيقة بالثمن، وليسا من جملة الثمن، فلا يجب على المشتري، والاستحقاق: هو أخذ الشفيع الشفعة، وهذا لا يشترط له الرضا، وأما استحقاق الأجل فليس من الشفعة، ولا يستحق إلا بالرضا.

[القول الثالث]

يأخذ الشفيع الشقص بأجله مطلقًا، وهو قول زفر من الحنفية، والقول القديم للشافعي، وبه قال ابن حزم (١).

[وجه هذا القول]

[الوجه الأول]

أن الشفيع يدخل مدخل المشتري في قدر الثمن، وصفته، والتأجيل من صفته فله أن يأخذه بذلك.

[الوجه الثاني]

أن تعجيل المؤجل استزادة في الثمن، والمشتري ممنوع من الاستزادة، ولا يمكن للمشتري أن يقول: أحط لك من الثمن بسبب التعجيل قدر ما بين الحال والمؤجل لأمرين:


(١) البحر الرائق (٨/ ١٥٣)، روضة الطالبين (٥/ ٨٨)، المحلى، مسألة (١٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>