للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في اشتراط الإدخال والإخراج والزيادة والنقص

الإدخال والإخراج والزيادة والنقص إذا رتب على الوصف جاز.

[م-١٥٦٣] اختلف الفقهاء في الواقف يشترط له أو للناظر أن يدخل من يشاء، ويخرج من يشاء، ويزيد من يشاء، وينقص من يشاء في استحقاق الوقف.

[القول الأول]

يصح مطلقًا إذا شرط ذلك وقت العقد، فإذا اشترطه، كان له أن يجعل من ليس مستحقًا في الوقف مستحقًا فيه، وأن يخرج من الوقف من كان مستحقًا فيه، عملًا بالشرط، وأن يزيد في حق من يراه، وينقص كذلك، فإذا أدخل أحدًا، أو أخرج أحدًا أو زاد، أو نقص فليس له أن يغيره بعد ذلك؛ لأن شرطه وقع على فعل يراه، فإذا رآه وأمضاه فقد تحقق شرطه وانتهى إلا أن يشترط أن له ذلك متى ما أراد مرة بعد أخرى ما دام حيًا، وهذا مذهب الحنفية، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (١).

قال الخصاف: «أرأيت الرجل يقف الأرض على قوم ... ويشترط في الوقف أن له أن يزيد من رأى زيادته من أهل هذا الوقف، وله أن ينقص من رأى


(١). أحكام الأوقاف للخصاف (ص: ٢٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥٩)، المحيط البراهاني في الفقه النعماني (٦/ ١٢٥)، مجمع الأنهر (١/ ٧٥٨)، الفتاوى الهندية (٦/ ٣٨٤)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>