للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الثانية

بيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليه

[م - ٢٠٦] اختلف العلماء في بيع الديون غير المستقرة فيما عدا السلم، كالأجرة قبل استيفاء المنفعة، أو مضي زمانها، وكالمهر قبل الدخول.

فقيل: يجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية (١)، والقول الأظهر للشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

ورجحه ابن تيمية (٤)، بشرط أن يكون الاعتياض عنها بسعر يومها.

وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).

والأدلة على هذه المسألة، هي الأدلة على بيع دين السلم، فانظره في المسألة التي قبل هذه.

* * *


(١) الدر المختار (٥/ ١٥٣)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٥٣)،.
(٢) تحفة المحتاج (٤/ ٤٠٦)، نهاية المحتاج (٤/ ٩٠).
(٣) الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٧٦)، وقال في الاختيارات في باب السلم (ص: ١٩٣): «ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد ... ».
وفي المبدع (٤/ ١٩٨): «وفي بيع دين الكتابة، مع أنه غير مستقر، وجهان .. ». وانظر المحرر (١/ ٣٣٨).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٧)، المحرر (١/ ٣٣٨)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٧).
(٥) الإنصاف (٥/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>