للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل ما الفرق بين الموصى له والموصى إليه في أن رد الموصى له بعد قبوله وبعد موت الموصي يعتبر، دون رد الموصى إليه؟

قلنا: إن نفع الوصية للموصى له نفسه، بخلاف الموصى إليه، فإن نفع الوصية راجع إلى الموصي، فكان في رده بعد موته إضرار عليه، وهو لا يجوز (١).

[القول الثاني]

له عزل نفسه بعد موت الموصي قياسًا على الوكالة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، زاد الشافعية إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له الرجوع (٢).

قال العمراني في البيان: «إن قبل الوصية بعد موت الموصي ثم عزل نفسه .. انعزل ورفع الأمر إلى الحاكم، ليقيم غيره مقامه» (٣).

وقال ابن قدامة: «وللوصي عزل نفسه متى شاء، في حياة الموصي، وبعد موته؛ لأنه إذن في التصرف، فملك كل واحد منهما فسخه كالوكالة» (٤).


(١). انظر مجمع الأنهر (٢/ ٧١٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠٠).
(٢). المهذب (١/ ٤٦٤)، أسنى المطالب (٣/ ٧٢)، نهاية المطلب (١١/ ٣٥٤)، الوسيط (٤/ ٤٩٣)، نهاية المحتاج (٦/ ١٠٨)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (٣/ ١٨١)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٠)، الإنصاف (٧/ ٢٩٣)، المبدع (٥/ ٣١٠)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٧٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ٥٣٤)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٥٨٧)، المحرر (١/ ٣٩٢).
(٣). البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٣١٣).
(٤). الكافي في فقه الإمام (٢/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>