للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في العقد الذي فيه شرط جزائي فلا خيار للمدين، وعليه أن ينفذ التزامه الأصلي ما دام ممكنا .... » (١).

[الدليل الثالث]

يعتبر الشرط الجزائي من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد، ومن مصلحة العاقد، وما كان كذلك كان اشتراطه جائزًا، والعمل به صحيحًا.

أما وجه كون الشرط من مصلحة العقد فلأنه حافز لإكمال العقد في وقته المحدد، وهذا يخدم العقد (٢).

وأما وجه كون الشرط من مصلحة العاقد، فلأنه من خلاله يتوصل العاقد إلى مصالح منها:

(أ) ضمان تنفيذ العقد في المدة المتفق عليها، وهذا ينفع كلًا من العاقدين.

(ب) تحمل الأضرار الناتجة من التهاون في تنفيذ العقد في المدة المتفق عليها.

(جـ) تجنب المتعاقدين اللجوء إلى القضاء من أجل تقدير التعويض المترتب على الأضرار الناشئة عن التأخير، وتوفير الجهد والمال في الإجراءات القضائية الطويلة والباهظة التكاليف.

(د) إعفاء الدائن من عبء إثبات الضرر الذي يصيبه عند إخلال المدين بالتزامه (٣).


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٢/ ٢/ص: ٥٦).
(٢) انظر قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم (٢٥) وتاريخ ٢١/ ٨/١٣٩٤ هـ.
(٣) انظر صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي - د. محمد شبير، مطبوع ضمن كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (٢/ ٨٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>