للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في بيع الأدهان المتنجسة

[م -٢٩١] اختلف العلماء في حكم بيع الأدهان المتنجسة على قولين:

[القول الأول]

يجوز بيعها إذا بين ذلك، وهو مذهب الحنفية (١)، واختاره بعض المالكية (٢)، وقول عند الشافعية (٣). ونسب هذا القول لأبي موسى الأشعري والليث بن سعد، والقاسم وسالم (٤).

[القول الثاني]

لا يجوز بيعها، وهو قول الجمهور (٥).

[دليل من قال: لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة.]

[الدليل الأول]

(ح-١٧٤) ما رواه أحمد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن


(١) الدر المختار (٥/ ٧٣)، المبسوط (١/ ٩٥)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٣)، عمدة القارئ (٣/ ١٦٢).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٩٥)، التمهيد (٩/ ٤٥ - ٤٧).
(٣) هذا القول مرجوح في مذهب الشافعية، وهو مبني عندهم على مسألة إمكانية تطهير الزيت المتنجس بالغسل، انظر المجموع (٩/ ٣٨) و (٩/ ٢٨١)، حواشي الشرواني (٤/ ٢٣٥)، حاشية الجمل (٣/ ٢٣)، حاشية المغربي على نهاية المحتاج (٣/ ٣٩٤).
(٤) التمهيد (٩/ ٤٥).
(٥) مواهب الجليل (٤/ ٢٥٩)، مغني المحتاج (٢/ ١١)، إعانة الطالبين (٣/ ١٤٧)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٧٤)، كشاف القناع (٣/ ١٥٦)، شرح الزركشي (٣/ ٢٧٢)، المغني (٩/ ٣٤٠)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>