للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الغزالي: «إذا مات أحدهما، فإن كان قد أثبت لكل واحد منهما استقلالا فيكتفى بالثاني.

وإن لم يثبت إلا الشركة فللقاضي أن ينصب قيمًا معه بدلًا عن الميت فإنه ما رضي الأب إلا برأي شخصين» (١).

° وجه هذا القول:

أن الوصي لم يرض قيام أحدهما دون الآخر، لهذا انتقل حق الوصي الميت إلى القاضي ليقوم بذلك بنفسه، أو يعين وصيًا من قبله.

قال الشافعي في الأم: «وإذا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما، أو تغيرت حاله أبدل مكان الميت، أو المتغير رجل آخر؛ لأن الميت لم يرض قيام أحدهما دون الآخر» (٢).

[القول الثاني]

إذا مات أحد الوصيين نظر الحاكم في أمر الحي، إن شاء ترك له التصرف وحده إن توفرت فيه العدالة والكفاءة، وإلا أشرك معه غيره بحسب المصلحة. إلا أن يوصي أحدهما للآخر، وهذا مذهب المالكية (٣).

جاء في منح الجليل: «فإن مات أحدهما أي الوصيين المتعاونين دون إيصاء، فالحاكم ينظر في إقرار الآخر وحده، أو إقامة آخر معه» (٤).


(١). الوسيط (٤/ ٤٩٠).
(٢). الأم (٤/ ١٢٠).
(٣). شرح الخرشي (٨/ ١٩٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٦٠٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٤٤)، منح الجليل (٩/ ٥٨٤)، التاج والإكليل (٦/ ٣٩٦)، الشرح الكبير (٤/ ٤٥٤).
(٤). منح الجليل (٩/ ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>