للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الورثة، ألا ترى أنهم لو أجازوا جاز، وليس للورثة حق محترم؛ لكونهم في دار الحرب؛ إذ هم كالأموات في أحكامنا، فصار كأن لا وارث له فيصح» (١).

قوله: (حربي دخل دارنا بأمان) لأن الحربي إذا كان في دار الحرب فلا ولاية لنا عليه، فحكم وصيته لا يخضع لحكمنا، وإنما يخضع لما هو معمول به عندهم، وهذا ظاهر.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ: «الوصية كالإعتاق وهو يصح من الذمي والحربي» (٢).

وقال الخرشي: «الكافر تصح وصيته لانطباق الحد عليه إذا هو حر مميز، مالك إلا إذا أوصى بشيء لا يملكه المسلم كخمر ونحوه، أما إن أوصى بذلك لكافر فإن وصيته تصح» (٣).

وقال في الحاوي: «فأما الكافر: فوصيته جائزة ذميًا كان أو حربيًا، إذا وصى بمثل ما وصى به المسلم» (٤).

[القول الثاني]

لا تصح الوصية من الحربي، ذكره بعض الحنابلة احتمالًا.

° وجه القول بذلك:

أن الحربي لا حرمة له، ولا لماله، فكيف تصح وصيته.


(١). الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٤).
(٢). شرح الزرقاني (٤/ ١٠٦).
(٣). الخرشي (٨/ ١٦٨).
(٤). الحاوي الكبير (٨/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>