للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع

ألا يكون الموصى له وارثًا عند موت الموصي

[م-١٦٦٧] اتفق العلماء على أنه لا وصية للوارث إذا كان هناك وارث آخر.

قال الإمام الشافعي: «وما وصفت ـ من أن الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث، وأن لا وصية لوارث ـ مما لم أعرف فيه عن أحد: ممن لقيت، خلافًا» (١).

[م-١٦٦٨] كما اتفقوا على أن الوارث إذا أوصى لبعض الورثة، فرد الورثة الوصية أنها ترتد بذلك.

[م-١٦٦٩] واختلفوا فيما إذا أجاز الورثة الوصية للوارث، هل تصح؟ وإذا أجيزت، هل يكون لها حكم الوصية، أو تكون هبة من الورثة يشترط فيها ما يشترط في الهبة؟

[القول الأول]

أن الوصية للوارث صحيحة، وتكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها صحت، ويكون ذلك تنفيذًا لما أوصى به الميت، وحكمها حكم وصية الميت، وإن لم يجيزوها بطلت.

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية في الأظهر، والمشهور من مذهب الحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية (٢).


(١). الأم (٤/ ٩٩).
(٢). أحكام القرآن للجصاص ط دار الكتب العلمية (١/ ٢٠٥)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٨٦)، الفتاوى الهندية (٦/ ٩٠)، المبسوط (٢٧/ ١٤٧، ١٧٥) و (٢٨/ ١١) و (٢٩/ ٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٨)، المنتقى شرح الموطأ (٦/ ١٧٩)، الاستذكار ط دار الكتب العلمية (٧/ ٢٦٧) التمهيد (٨/ ٣٨١)، منح الجليل (٩/ ٥١٣)، الأم (٤/ ١١٠)، روضة الطالبين (٦/ ١٠٨)، أسنى المطالب (٣/ ٣٣)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (٣/ ١٦٠)، حاشية الجمل (٤/ ٤٤)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٩)، معالم السنن (٤/ ٨٥)، الحاوي الكبير (٨/ ١٩٠)، نهاية المطلب (١١/ ٩٥)، مختصر الخرقي (ص: ٨٣)، المغني (٦/ ٥٨)، المحرر (١/ ٣٧٦)، المبدع (٥/ ٢٣٥)، الإقناع (٣/ ٥٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٥٧)، كشاف القناع (٤/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>