للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

إذا حدث الاختلاط، وكان حق كل واحد متميزًا عن الآخر، فلكل واحد ثمرته، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (١).

وإن كان حق كل واحد منهما لم يتميز، فإن كان ذلك قبل التخلية، كان للمشتري الخيار بين الفسخ والإجازة.

وجهه: أننا لم نقل بفسخ العقد؛ لبقاء عين المبيع.

وقلنا بالخيار: لأن الاختلاط عيب حدث قبل التسليم.

وإن سمح البائع بترك الثمرة الجديدة للمشتري، سقط خياره على الأصح، وأجبر على القبول. لزوال المحذور.

وإن حدث ذلك بعد التخلية فإن تصالحا وتوافقا على شيء فذاك، وإلا فالقول قول صاحب اليد في قدر حق الآخر، واليد بعد التخلية للمشتري. وهذا مذهب الشافعية (٢).

[القول الرابع]

يصطلحان على الزيادة، ولا يبطل العقد، وهذا مذهب الحنابلة (٣).


(١) سيأتي العزو إلى كتبهم في آخر التقرير.
(٢) صاحب اليد فيه أوجه في مذهب الشافعية، أحدها: للبائع، والثاني: للمشتري، ورجحه الرافعي وغيره، والثالث: لهما. انظر مغني المحتاج (٢/ ٩٣)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٩٠)، السراج الوهاج (ص: ٢٠١)، أسنى المطالب (٢/ ١٠٨ - ١٠٩)، الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٢٤٥)، نهاية المحتاج (٤/ ١٥٥).
(٣) الإنصاف (٥/ ٧٣)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>