للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

الوديعة أمانة في يد المودَع

[م-١٩٢٣] ذهب الأئمة الأربعة الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة إلى أن الوديعة أمانة في يد الوديع (١).

قال ابن نجيم الحنفي، وابن رشد المالكي، والشيرازي الشافعي، وابن قدامة الحنبلي: «الوديعة أمانة» (٢).

وإنما كانت الوديعة أمانة؛ لأن صاحبها ائتمن المودع على حفظها، فاطمأن له.

واستدل الفقهاء بأن الوديعة أمانة بالسنة، والإجماع، وأقوال الصحابة، ومن النظر.

(ح-١١٧٣) أما السنة، ما رواه ابن ماجه من طريق أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: من أودع وديعة فلا ضمان عليه (٣).


(١) فتح القدير لابن الهمام (٨/ ٤٨٥)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٧١)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٧٧)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٥٥)، شرح الخرشي (٦/ ١٠٩)، الشرح الكبير (٣/ ٤١٩)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٥٥٠)، المهذب (١/ ٣٥٩)، البيان للعمراني (٦/ ٤٧٦)، المغني (٦/ ٣٠٠)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٧٤).
(٢) الفوائد الزينية (ص: ١٥٧)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٥٥)، المهذب (١/ ٣٥٩)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٧٤).
(٣) سنن ابن ماجه (٢٤٠١)، ومن طريق المثنى رواه الخطيب البغدادي في تلخيص المشتبه (١/ ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>