للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في شرح الخرشي: «يحرم على الكافر دخول أي مسجد كان، وإن أذن له المسلم فيه خلافًا للشافعية ما لم تدع ضرورة كبناء» (١).

قال في حاشية الدسوقي: «ما لم تدع ضرورة لدخوله كعمارة: أي بأن لم يوجد نجار أو بناء غيره، أو وجد مسلم غيره، ولكن كان هو أتقن للصنعة، فلو وجد مسلم غيره مماثل له في إتقان الصنعة، لكن كانت أجرة المسلم أزيد من أجرة الكافر، فإن كانت الزيادة يسيرة لم يكن هذا من الضرورة وإلا كان منها على الظاهر. كذا قرر شيخنا» (٢).

قال ابن رجب: واختلفوا في تمكينهم من عمارة المسجد بالبنيان والترميم ونحوه على قولين:

أحدهما: المنع من ذلك ... ذكر ذلك كثير من المفسرين، كالواحدي، وأبي فرج بن الجوزي، وكلام القاضي أبي يعلى في كتاب أحكام القرآن يوافق ذلك، وكذلك كيا الهراسي من الشافعية» (٣).

[القول الثالث: مذهب الشافعية]

صحح الشافعية استئجار الكافر لبناء المسجد إلا أنهم جعلوا العقد غير لازم بالنسبة للمستأجر (٤).

قال الماوردي: «ما تصح فيه الإجارة، ويثبت فيه الخيار، وهو ما كان من الأعمال طاعة مقصودة، كبناء المساجد، ونحر الأضاحي، فإن كانت الإجارة


(١) الخرشي (١/ ١٧٤).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٩).
(٣) فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٣٦).
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>