للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى

في إخراج الظلة في هواء الطريق

[م - ١٧٣] اختلف العلماء هل لصاحب الدار الارتفاق بهواء الطريق كوضع جناح، أو ساباط، أو ليس له ذلك؟

[وللجواب على ذلك نقول]

إن كان ذلك مضرًا بالمارة فلا يجوز وضعه مطلقًا، أذن بذلك الإمام أو لم يأذن، وسواء كان الطريق نافذًا أو غير نافذ.

(ح-٨٨) لما رواه الدارقطني من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه،

عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه (١).

[المعروف من حديث أبي سعيد أنه مرسل، وهو حسن بشواهده] (٢).

ولأن العامة لهم حق في الطريق العام، فيلزم منع كل تصرف يضر بالحق العام.

وإن كان ذلك غير مضر، وكان الطريق نافذًا، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يجوز مطلقًا، سواء أذن الإمام أو لم يأذن، وهذا اختيار محمد ابن الحسن


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٧٧).
(٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>