للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه المنع: أن الخبز مكيل يجب التساوي فيه، ولا يمكن كيله فتعذرت المساواة فيه.

ولأن في كل واحد منهما من غير جنسه.

وقيل: يجوز بيع الخبز بالخبز فإن كانا من جنس واحد فيشترط أن يستويا جفافًا لتحقيق المماثلة. وإذا اختلف جنسهما، جاز التفاضل وحرم النساء، وهذا مذهب الحنابلة (١).

وقال النووي: «وحكي قول في جواز بيع الخبز الجاف المدقوق بمثله كيلًا» (٢).

وقيل: الخبز جنس واحد، وإن اختلفت أصوله، ويجوز بيع بعضه ببعض بالتحري من غير وزن.

والتحري فيهما: إن كان الأصل يجوز فيه التفاضل كخبز قمح وخبز أرز، فإنما يراعى وزن الخبزين، لا تماثل الدقيقين.

وإن كان الأصل لا يجوز فيه التفاضل كخبز قمح بخبز قمح أو شعير، فإنما يراعى فيه تماثل الدقيقين.

قال ابن رشد: إن كانت أصول الأخباز مما يجوز فيه التفاضل فلا خلاف أن المماثلة تعتبر بالوزن، وإن كان أصول الأخباز مما لا يجوز فيه التفاضل كأخباز القمح والشعير والسلت فإنما تكون المماثلة باعتبار أصولها.

وذهب ابن دحون إلى أن الخبز يجوز أن يباع وزنًا بوزن؛ لأنه قد صار صنفًا على حدة، فوجب ألا تراعى أصوله.


(١) الإنصاف (٥/ ٢٧)، المبدع (٤/ ١٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٧).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>