للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ث-٨٢) وقد روى مسلم من طريق ابن جريج، عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا بايع رجلًا، فأراد ألا يقيله، قام، فمشى هنيهة، ثم رجع (١).

[القول الثاني]

يشترط أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير رفع صوت لم يسمع كلامه، اختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية (٢)، وقال به بعض الحنابلة (٣).

[القول الثالث]

يبطل الخيار ولو لم يتفرقا، إذا شرعا في أمر آخر، وأعرضا عن أمر العقد، وطال الفصل، اختاره بعض الشافعية (٤).

ولعل هذا القول اعتبر ما يبطل الإيجاب، يبطل الخيار.

[القول الرابع]

ضابط التفرق: أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، وهذا قول الأوزاعي (٥).


(١) صحيح مسلم (١٥٣١).
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ١٩)، طرح التثريب (٦/ ١٥٥).
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٦٩).
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ١٩).
(٥) الاستذكار (٢٠/ ٢٣١)، التمهيد (١٤/ ١٥)، شرح الزرقاني (٣/ ٤٠٧)، طرح التثريب (٦/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>