للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا يصح إجارته بشيء من جنسه، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (١).

جاء في المجموع: «لو أكرى الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة فوجهان:

أحدهما: بطلانه حذرًا من الربا والصحيح الجواز كسائر الإجارات ... » (٢).

[دليل من قال بالمنع]

[الدليل الأول]

يرجع المنع إلى القول بأن عقد الإجارة وارد على العين، والمنفعة تبع، وهي مسألة خلافية، وسبق تحرير القول فيها، والصحيح أن عقد الإجارة وارد على المنفعة، وليس على العين.

[الدليل الثاني]

أن الذهب يحتك بالاستعمال، فيذهب منه أجزاء ولو كانت يسيرة، فتكون الأجرة في مقابل أمرين: الانتفاع بها، وما يذهب من عينها مقابل الاستعمال، فيؤدي ذلك إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر (٣).


(١) انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ٣٣٣)، أسنى المطالب (٢/ ٤١٧)، المجموع (٥/ ٥٢٨).
وفي رواية الحنابلة، انظر المبدع (٥/ ٦٩).
(٢) المجموع (٥/ ٥٢٨).
(٣) انظر المبدع (٥/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>