للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه القول بأن المعتبر في الثلث يوم موت الموصي:

[الوجه الأول]

أن الوصية إيجاب معلق بالموت فاعتبر الثلث وقت وقوع الإيجاب.

[الوجه الثاني]

أن حق الموصى له لا يثبت إلا بموت الموصي، فاعتبر الثلث به.

[القول الثاني]

أن المعتبر في الثلث وقت الموت بشرط أن يعلم به الموصي، فإن أفاد الموصي مالًا قبل موته، ولم يعلم به لم يدخل في الوصية، وهذا قول المالكية.

جاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله، ولا مال له يوم أوصى، ثم أفاد مالا فمات؟

قال: إن علم الميت بما أفاد فللموصى له ثلثه. وهذا قول مالك، وإن لم يعلم فلا شيء له» (١).

قال القرافي: «لا تدخل الوصية إلا فيما علمه الميت؛ لأنه هو الذي توجه إليه القصد في الوصايا .... » (٢).

ونقل القرافي عن الأبهري أنه قال: «إذا أوصى بثلثه، وحدث مال بعد الوصية، فعلم به حصلت الوصية فيه، وإن تقدمت عليه؛ لأن المقصود ثلث


(١). المدونة (٦/ ٣٧).
(٢). الذخيرة (٧/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>