للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

الحكم الوضعي لعقد من باع على بيع أخيه

[م-٣٦٧] اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

ذهب الجمهور إلى أن البيع صحيح مع الإثم، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

ونسب ابن عبد ا لبر القول بصحة البيع إلى الجمهور (٢).

وجه كون العقد صحيحًا:

لأن النهي عنه لا يرجع إلى ذات البيع، وإنما لما يلحق هذا التصرف من الأذى، والضرر، وهو أمر خارج عن العقد.

قال الكاساني: «والنهي لمعنى في غير البيع، وهو الإيذاء، فكان نفس البيع مشروعًا، فيجوز شراؤه، ولكن يكره» (٣).

وعلل ابن عبد البر الصحة: بأن البيع على البيع إنما يكون قبل أن يتم البيع الأول، وقد كان لكل واحد منهما أن لا يتمه إن شاء، وكأن ابن عبد البر يرى أن النهي عن البيع على بيع أخيه، إنما يكون ذلك قبل لزوم البيع (٤).


(١) المبسوط (١٥/ ٧٥)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣/ ٤٣٠)، المهذب (١/ ٢٩١)، روضة الطالبين (٣/ ٤١٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧)، الإنصاف (٤/ ٣٣١).
(٢) التمهيد (١٣/ ٣١٨).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢).
(٤) انظر التمهيد (١٣/ ٣١٨)، والاستذكار (٢١/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>