للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليه السوم حتى إذا بقي الإيجاب ناب عنه وليه، وبهذا نجمع بين القيام بالاختبار، وامتثال الآية بعدم دفع المال إليه إلا بعد البلوغ، وإيناس الرشد (١).

[وأجيب]

بأن الاختبار وإن لم يكن نصًا في الأمر بالبيع والشراء، إلا أن البيع والشراء داخلان في الاختبار، ولو كان البيع والشراء ليس داخلًا فيه لقال الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى إلا في البيع والشراء، فثبت أن قوله {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: ٦] أمر للأولياء بأن يأذنوا لهم في البيع والشراء (٢).

واختبار اليتيم بما يليق بحاله، فإن كانوا من أهل التجارة، فبأن يعطى من المال ما يتصرف فيه، وإن كان من له ضياع وأهل وخدم كان اختبارهم بأن يعطوا منه ما يصرفونه إلى نفقة عبيدهم وخدمهم وإجرائهم، وسائر مصارفهم حتى تتبين لكم كيفية أحوالهم، وتختبر المرأة في أمر بيتها، وحفظ متاعها، وغزلها، واستغزالها (٣).

[الدليل الثالث]

أن هذا البيع صدر من أهله بولاية شرعية فينفذ.

أما كونه صدر من أهله، فلأن الأهلية في الأداء تعني أن يكون الصبي عاقلًا مميزًا، يعلم أن البيع سالب، والشراء جالب، ويعلم الغبن اليسير من الفاحش، وهذا متحقق في الصبي.

وأما كونه صدر بولاية شرعية؛ فلأنه صدر بإذن وليه، والولي له


(١) انظر تفسير الرازي (٩/ ١٥٣).
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر تفسير أبي السعود (٢/ ١٤٥)، تفسير البغوي (١/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>