للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعتبر المناوي القول بالمنع قولًا شاذًا (١).

وروي عن مالك كراهة شرائها، قال القاضي عياض: «وهذا عندي محمول على كراهة الاكتساب بها للبائع، وتنزيه أولي المروءات عن تولي ذلك من بيع وشراء، لا كراهة اللعب بهن» (٢).

[دليل من قال: يجوز صناعة صور الأطفال.]

[الدليل الأول]

(ح-١٨٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إلي فيلعبن معي (٣).


(١) فيض القدير (١/ ٥١٨).
(٢) إكمال المعلم (٧/ ٤٤٨).
(٣) صحيح البخاري (٦١٣٠)، ومسلم (٢٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>