للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: يكره البيع في المسجد]

[الدليل الأول]

(ح-٣٤٤) ما رواه أحمد من طريق ابن عجلان، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (١).

[تفرد به عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده] (٢).

قد يقال: لما نهى عن الشراء والبيع في المسجد كان المقصود بذلك الإيجاب والقبول، لأن النهي عن البيع يتضمن النهي عن الشراء، فيكون فيه إشارة إلى أن النهي يشمل ما إذا كانت السلعة حاضرة، أو غير حاضرة، وهو ما يدل عليه إطلاق النهي عن البيع والشراء فيه.

وقد قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كلامًا نحو هذا.

قال في الشرح الممتع: «مراده بالشراء هنا القبول؛ لأنه قد يوجب البائع البيع، فيقول: بعت عليك هذا بعشرة، وبعد ذلك يقول المؤذن: الله أكبر، فيقول الثاني: قبلت، فالذي وقع بعد النداء هو الشراء، وإلا من المعلوم أنه لا


(١) المسند (٢/ ١٧٩).
(٢) ومن طريق ابن عجلان، أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٢)، وأبو داود في السنن (١٠٧٩)، والترمذي (٣٢٢)، والنسائي في المجتبى (٧١٤) وفي الكبرى (٧٩٣)، وابن ماجه (٧٤٩)، وابن الجارود في المنتقى (٥٦١)، وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٢٧٤)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٤٨)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي، وآداب السامع (٢/ ٦٢)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ١٢٠).
وتابع أسامة بن زيد ابن عجلان، فرواه أحمد (٢/ ٢١٢) من طريق ابن المبارك، حدثني أسامة ابن زيد، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والاشتراء في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>