للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

اشتراط العلم في المقال فيه

[م-٦٦٩] من رأى أن الإقالة فسخ أجاز الإقالة مع الجهل بالمقال فيه، ومع عدم القدرة على تسليمه، وهذا مذهب الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة.

قال في الإنصاف: «ومنها عدم اشتراط شروط البيع، من معرفة المقال فيه، والقدرة على تسليمه، وتمييزه عن غيره على المذهب» (٢).

وقال ابن رجب: «إذا قلنا: هي فسخ لم يشترط لها شروط البيع من معرفة المقال فيه، والقدرة على تسليمه، وتمييزه عن غيره، ويشترط ذلك على القول بأنها بيع، ذكره صاحب المغني في التفليس، فلو تقايلا العبد، وهو غائب بعد مضي مدة؛ يتغير في مثلها، أو بعد إباقه، أو اشتباهه بغيره، صح على الأول دون الثاني» (٣).

وأما من ذهب إلى أن الإقالة بيع، فإنه يشترط فيها ما يشترط في البيع.

وقد قدمنا الأدلة على أن الإقالة فسخ، فأغنى عن إعادته هنا.


(١) أسنى المطالب (٢/ ٧٥) حيث صح الإقالة في الآبق، مع أن الآبق غير مقدور على تسليمه، وانظر حاشية الجمل (٣/ ١٥٦).
(٢) الإنصاف (٤/ ٤٧٦)، وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ١٥٥).
(٣) قواعد ابن رجب (ص: ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>