للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بناء على أن الإقالة تعتبر فسخًا، وليست بيعًا، والشفعة إنما تثبت في البيع فقط.

قال في كشاف القناع: «ولا شفعة بالإقالة، لأن المقتضي لها هو البيع، ولم يوجد» (١). وهذا هو الراجح.

وانظر المسألة في عقد الشفعة، فقد بحثتها هناك، ولله الحمد.

* * *


(١) كشاف القناع (٣/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>