للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

وقف الفضولي كبيعه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، وهذا مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والقديم من قول الشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم (١).

[القول الثاني]

لا ينعقد وقف الفضولي كما لا ينعقد بيعه، وهو القول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

[القول الثالث]

ينعقد بيعه، ولا ينعقد وقفه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (٣).

° وجه التفريق بين البيع والوقف:

أن الوقف يخرج من مالكه بلا عوض فلم يصح وقف الفضولي بخلاف البيع.

° الراجح:

صحة وقف الفضولي ويكون موقوفًا على إجازة المالك؛ لأنه لما جاز أن


(١). انظر البحر الرائق (٥/ ٢٠٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤١)، أحكام الأوقاف للخصاف (ص: ١٢٩)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٩٨)، منح الجليل (٤/ ٤٥٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٥)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ٢٠١)، المجموع (٩/ ٣١٥)، المحرر في الفقه (١/ ٣١٠)، الإنصاف (٤/ ٢٨٣)، المغني (٥/ ٨٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٩).
(٢). مغني المحتاج (٢/ ١٥)، المجموع (٩/ ٣١٥).
(٣). الخرشي (٧/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>