للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن (١)، والشيخ هارون خليف جيلي (٢).

[دليل من قال بالجواز]

[الدليل الأول]

هذا القول لا يحتاج إلى دليل إيجابي، بل يكفيه أنه لا يوجد دليل صحيح صريح سالم من النزاع يذهب إلى تحريم الشركات في الإسلام، ومنها شركات الأموال، وإذا كان لا يوجد دليل على المنع فإن الأصل الإباحة والصحة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «بما أن الأصل في المعاملات الحل، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز» (٣).

[الدليل الثاني]

أن الإسلام أقر بمبدأ الشراكة، ولم يمنعه، فإن كانت توصيف الشركة المساهمة على أنها من شركة العنان، أو المضاربة كما نقلته عند الكلام على توصيف شركة المساهمة كان الإجماع نصاً في جوازها.

قال ابن عبد البر: «والقراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من العلماء، وكان في الجاهلية، فأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام» (٤).

قال ابن قدامة عن شركة العنان: «وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها» (٥).


(١) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - مبارك آل سليمان (١/ ١٢٩) نقلاً من كتاب القراض في الفقه الإسلامي. د علي عبد العال عبد الرحمن (ص: ٦٣).
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤/ ١/٧٨٩، ٧٩١).
(٣) قرار رقم: ١٧/ ١/٦٥.
(٤) الاستذكار (٢١/ ١١٩ - ١٢٠).
(٥) المغني (٥/ ١٠)، وانظر المبدع (٥/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>