للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في الحكم التكليفي للتدليس

[م-٥٧٨] التدليس حرام بالإجماع.

قال الشافعي: «وحرام التدليس، ولا يُنْتَقض به البيع» (١).

وقال الترمذي: «والعمل على هذا - أي تحريم التصرية - عند أهل العلم» (٢).

وقال في إحكام الأحكام «لا خلاف أن التصرية حرام؛ لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه، مع علم تحريم الخديعة قطعًا» (٣).

وقال النووي: «من ملك عينًا، وعلم بها عيبًا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها وهذا الحكم متفق عليه .... لا خلاف فيه بين العلماء، قال الشافعي رحمه الله في آخر باب الخراج بالضمان من المختصر: وحرام التدليس» (٤).

وقال ابن هبيرة في الإفصاح: «واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسًا على المشتري» (٥).

وقال في كشاف القناع: «ويحرم التدليس» لحديث من غشنا فليس منا (٦).


(١) مختصر المزني (ص: ٨٤)، وانظر الحاوي الكبير (٥/ ٢٦٩).
(٢) سنن الترمذي (٣/ ٥٦٨) رقم ١٢٦٨.
(٣) إحكام الأحكام (٣/ ١١٦).
(٤) المجموع (١١/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٥) الإفصاح لابن هبيرة - تحقيق محمد عبيدي (٥/ ٢١٤).
(٦) كشاف القناع (١/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>