للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وسبب الخلاف]

أن عقد السمسرة إذا قدر بالعمل اشتمل على الغرر، والجهالة من وجهين:

[الوجه الأول]

أن العمل مجهول، فالبيع قد يتم بكلمة واحدة، وقد يتعب في النداء، ولا يجد من يشتري.

[الوجه الثاني]

أن غاية العمل في السمسرة مجهول أيضاً، وذلك لأن تمام عمل السمسار مرتبط بوجود من يتم معه التعاقد (وهو وجود مستثمر)، وهذا ليس بمقدور الوسيط.

فمن أجازها جعل ذلك من باب الجعالة، والجهالة في الجعالة مغتفرة، أو من باب الأجير المشترك، ويكون توجيه الجواز: أن السمسرة مقابلةُ عملٍ بعوض، والعوض معلوم، والعمل معلوم نوعه، مجهول غايته، وهذه الجهالة يعفى عنها للحاجة.

أو أن تمام العمل ممكن في الجملة؛ لأن السلع لا تنفك عن راغب غالباً

ومن منعها جعلها من باب الإجارة، والإجارة على عمل مجهول إجارة فاسدة.

[الراجح]

الأرجح القول بالجواز سواء تم توصيف العقد على أنه جعالة، أو إجارة، فقد مضى عمل الناس منذ القدم على جواز أجرة السمسار من غير فرق بين أن يقدر ذلك بالزمن، أو بالعمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>