للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

في شروط القبول

الشرط الأول

في اشتراط الأهلية من القابل

[م-١٦٢٢] يشترط في قابل الوصية أهلية القبول.

والأهلية في الاصطلاح: عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وهي الأمانة التي أخبر الله عز وجل بحمل الإنسان إياها بقوله تعالى {وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ} [الأحزاب: ٧٢].

[وهي ضربان]

أهلية الوجوب: أي صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.

فكل إنسان صالح لأن تكون له حقوق، وعليه واجبات، وتثبت له هذه الأهلية من وقت ميلاده، بل من وقت كونه جنيناً إلى وقت موته، فإذا انعدمت أهلية الوجوب انعدمت الشخصية معها، وذلك كالجنين يولد ميتاً.

وقد أجمع الفقهاء على ثبوت هذه الأهلية للإنسان منذ ولادته، حتى يكون صالحاً لوجوب الحقوق له وعليه (١).

الضرب الثاني: أهلية الأداء: أي صلاحيته لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً.


(١). التعريفات للجرجاني (ص: ١٤٣)، ونقله القرافي في الفروق (٣/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>