للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونص الماوردي في الحاوي على الفروق بين الوصية والهبة، فذكر منها:

(١) ـ «تمام الوصية بالقبول دون القبض، وتمام الهبة بالقبض» (١).

وذكر السيوطي الوصية من العقود التي لا يشترط فيها القبض، لا في صحتها، ولا في لزومها، ولا في استقرارها (٢).

وقال ابن رجب: «الوصية تملك بدون القبض، والهبة والصدقة فيهما خلاف» (٣).

وأما المالكية فلا يفرقون بين الهبة والوصية فكلاهما يلزمان بالقبول دون القبض.

(٢) ـ أن القبول لو كان ركنًا في الوصية لوجب صدوره في مجلس العقد، ولوجب اتصاله بالإيجاب، وحصول القبول في حياة الموصي لا أثر له في لزوم الوصية، وثبوت الملك، مما يدل على أن الوصية انعقدت في الإيجاب، إلا إذا صدر بعد موت الموصي، حتى لو مات الموصى له بعد القبول، قبل موت الموصي، فإن الوصية لا يكون ملكًا لورثة الموصى له (٤).

* * *


(١). الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٨).
(٢). الأشباه والنظائر (ص: ٢٨٠).
(٣). القواعد (ص: ٧٦).
(٤). الفروع (٤/ ٦٨٣)، كشاف القناع (٤/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>