للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا، فلو كنت جددتيه، واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث (١).

[صحيح] (٢).

قال ابن بطال: «حجة الذين جعلوا القبض شرطًا في صحة الوقف إجماع أئمة الفتوى على أنه لا تنفذ الهبات، والصدقات بالقول، حتى يقبضها الذي ملكها» (٣).

[ويناقش]

بأن قياس الهبة، والوصية على الوقف قياس غير صحيح، فالهبات إذا تمت لمن أعطيها، ثم ردها أو لم يقبلها منه بقيت على ملك صاحبها بخلاف الوقف.

كما أن الهبة يملك الموهوب له أصلها، وله بيعها وهبتها، وتورث عنه، بخلاف الوقف، ففارق الوقف الهبة، والوصية (٤).

[الدليل الثاني]

[ث-١٨٥) استدل بعضهم بما رواه أبو داود في سننه من طريق الليث، عن


(١) الموطأ (٢/ ٢٩٨).
(٢) ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٨٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٩).
ورواه عبد الرزارق في المصنف (١٦٥٠٧) عن معمر، عن الزهري به.
ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ١٩٤) من طريق ابن عيينة، عن الزهري به.
ورواه أيضًا (٣/ ١٩٥) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه به.
(٣) شرح البخاري لابن بطال (٨/ ١٧٣).
(٤) انظر الأم (٤/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>