فقد جاء في البزازية نقلاً من حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٩) «عن أبي يوسف في التأبيد روايتان: الأولى: أنه غير شرط، حتى إنه لو قال: وقفت على أولادي، ولم يزد، جاز الوقف، وإذا انقرضوا عاد إلى ملكه لو كان حيًا، وإلا فإلى ملك الوارث. والثانية: أنه شرط، لكن ذكره غير شرط، فتصرف الغلة بعد الأولاد إلى الفقراء». وانظر المبسوط (١٢/ ٤١)، البحر الرائق (٥/ ٢١٤). وبعضهم يرى أن قول أبي يوسف كقول محمد، وأنهما متفقان على أن التأبيد شرط، وإنما يختلفان: هل يشترط أن ينص صراحة على التأبيد، أو يكفي أن تخلو صيغة الوقف من التوقيت. قال ابن نجيم في البحر الرائق (٥/ ٢١٤) «أن الروايتين عنه ـ أي عن أبي يوسف ـ فيما إذا ذكر لفظ الصدقة، أما إذا ذكر لفظ الوقف فلا يجوز اتفاقًا إذا كان الموقوف عليه معينًا». وانظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٩)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٥٧). وقال ابن عابدين (٤/ ٣٤٩): «والصحيح أن التأبيد شرط اتفاقًا، لكن ذكره ليس بشرط عند أبي يوسف، وعند محمد لا بد أن ينص عليه». =