للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[م-١٥٤٤] وأما إذا كان الوقف على جهة يجوز انقطاعها بحكم العادة، كما لو وقف على أولاده، أو على فلان من الناس، ولم يجعله بعد ذلك على الفقراء والمساكين فإن ذلك يؤول إلى الانقطاع، فهل يصح الوقف؟

اختلف العلماء في ذلك من حيث الجملة:

[القول الأول]

لا يصح الوقف إذا كان على جهة تحتمل الانقطاع، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وأحد القولين في مذهب الشافعية (١).


(١). لم يختلف القول عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن الوقف إذا كان على جهة تنقطع أن الوقف لا يصح، وأما أبو يوسف فاختلف الحنفية في ذكر مذهبه، فبعضهم يذكر أن له قولين في المسألة:
فقد جاء في البزازية نقلاً من حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٩) «عن أبي يوسف في التأبيد روايتان:
الأولى: أنه غير شرط، حتى إنه لو قال: وقفت على أولادي، ولم يزد، جاز الوقف، وإذا انقرضوا عاد إلى ملكه لو كان حيًا، وإلا فإلى ملك الوارث.
والثانية: أنه شرط، لكن ذكره غير شرط، فتصرف الغلة بعد الأولاد إلى الفقراء». وانظر المبسوط (١٢/ ٤١)، البحر الرائق (٥/ ٢١٤).
وبعضهم يرى أن قول أبي يوسف كقول محمد، وأنهما متفقان على أن التأبيد شرط، وإنما يختلفان: هل يشترط أن ينص صراحة على التأبيد، أو يكفي أن تخلو صيغة الوقف من التوقيت.
قال ابن نجيم في البحر الرائق (٥/ ٢١٤) «أن الروايتين عنه ـ أي عن أبي يوسف ـ فيما إذا ذكر لفظ الصدقة، أما إذا ذكر لفظ الوقف فلا يجوز اتفاقًا إذا كان الموقوف عليه معينًا». وانظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٩)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٥٧).
وقال ابن عابدين (٤/ ٣٤٩): «والصحيح أن التأبيد شرط اتفاقًا، لكن ذكره ليس بشرط عند أبي يوسف، وعند محمد لا بد أن ينص عليه». =

<<  <  ج: ص:  >  >>