للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الحادي عشر

ملك المبيع زمن خيار المجلس

[م-٤٧٦] إذا تم البيع بين العاقدين، فإن لكل واحد منهما الفسخ زمن خيار المجلس، بناء على القول الراجح، والذي مشى عليه مذهب الشافعية والحنابلة، والسؤال الذي يطرح نفسه: من يستحق الملك للمبيع والثمن قبل التفرق، وبعد العقد؟

اختلف الفقهاء القائلون بخيار المجلس في هذه المسألة إلى أربعة أقوال:

[القول الأول]

أن ملك المبيع للمشتري، وملك الثمن للبائع، رجحه جماعة من الشافعية (١)، ونص عليه الشافعي في زكاة الفطر (٢)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

[القول الثاني]

أن البائع باق على ملكه للمبيع، والمشتري باق على ملكه للثمن إلى حين


(١) المجموع (٩/ ٢٥٤)، شرح الوجيز (٨/ ٣١٧)، البيان للعمراني (٥/ ٤١)، المهذب (١/ ٢٥٩).
قال النووي في المجموع (٩/ ٢٥٥): «اختلف أصحابنا في الأصح من هذه الأقوال، فصححت طائفة القول بأن المشتري يملك بنفس العقد، منهم الشيخ أبو حامد، والماوردي، والقاضي أبو الطيب، وإمام الحرمين، وغيرهم، وبه قطع المحاملي في المقنع، وسليم الرازي في الكفاية، والجرجاني في التحرير».
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٤٧).
(٣) المغني (٤/ ١١)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٥)، الإنصاف (٤/ ٣٧٨)، الكافي (٢/ ٤٨)، المبدع (٤/ ٧١)، منار السبيل (١/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>