للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن، وهذا اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

القول الثالث:

المشتري بالخيار بعد حط مقدار الخيانة في الثمن وما يقابلها من الربح، وهو قول للشافعية (٣)، وقول للحنابلة (٤).

القول الرابع:

إن حط البائع الزيادة فلا خيار للمشتري، وإن لم يفعل فالمشتري بالخيار بين الإمساك والرد. وهذا مذهب الإمام مالك (٥).

[دليل أبي حنيفة على وجوب حط الزائد في التولية دون المرابحة]

إذا خان البائع في عقد التولية، فلو أخذه المشتري بالثمن المسمى لم يكن


(١) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٨٦)، الهداية (٣/ ٥٦ - ٥٧)، البحر الرائق (٦/ ١٢٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٧٥).
(٢) الإنصاف (٤/ ٤٣٩).
(٣) فتح العزيز (٩/ ١٣ - ١٤)، روضة الطالبين (٣/ ٥٣٥).
(٤) الفروع (٤/ ١١٨).
(٥) تقدم لنا حين الكلام على تعريف المرابحة عند المالكية أنهم يطلقون المرابحة على بيع الأمانة سواء كان تولية، أو وضيعة، أو مرابحة، وأن الإطلاق عندهم لا يقتصر على البيع بزيادة، وأن ذلك حقيقة عرفية هكذا يرى أكثرهم، وبعضهم يرى أن إطلاق المرابحة على البيع بمثل الثمن الذي اشتراه به، وزيادة ربح معلوم تعريف للنوع الغالب في المرابحة، الكثير الوقوع، لا أنه تعريف لحقيقة المرابحة الشاملة للوضيعة، والمساواة.

<<  <  ج: ص:  >  >>