للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الرابع]

اشتراط الحمل يصح بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا، ويقصد به البراءة من الحمل، وهذا مذهب المالكية (١).

وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة، وبيان ا لراجح في مسائل تتعلق بالحيوان الحامل، من ذلك بيع الحيوان الحامل، وبيع الحمل وحده، وحكم استثناء الحمل من الصفقة، واشتراط الحمل في الدابة، فأغنى عن إعادته هنا، فالحمد لله على توفيقه.

وقد رجحت القول بصحة اشتراط الحمل مطلقًا في البهائم والجواري؛ لأن المشتري لا يشترط صفة في الحمل يمكن أن يقال: إنه يصعب الوقوف عليها، كما لو اشترط كون الحمل أنثى، أو ذكرًا، وإنما يشترط كون الدابة حاملًا، ومعرفة هذا أمر بين يعرفه أدنى من له خبرة في البيع والشراء بالدواب، وإذا لم يكن هناك حمل يكون للمشتري الخيار كما لو اشترى شيئًا موصوفًا فلم يجد الصفة التي اشترطها في المبيع.

* * *


(١) جاء في جامع الأمهات (ص:٣٤٨): «في بيع الإماء وغيرهن بشرط الحمل، الظاهر ثالثها: إن قصد البراءة منه صح، وإلا فسد، وأما شرط الخفي ففاسد إلا في البراءة»، وانظر حاشية الدسوقي (٣/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>