للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

(ح-٢٥٦) ما ورواه أحمد من طريق أصبغ بن زيد، حدثنا أبو بشر، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة الحضرمي.

عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: من احتكر طعامًا أربعين ليلة، فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى (١).

[ضعيف] (٢).

[الدليل الثالث]

(ح-٢٥٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، قال: أخبرنا القاسم.

عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحتكر الطعام (٣).

[إسناده ضعيف] (٤).

[الدليل الرابع]

أن الضرر في الأعم الأغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف، فلا يتحقق الاحتكار إلا به (٥).

وما روي من أحاديث مطلقة، أو عامة، كحديث من احتكر فهو خاطئ، فإن العام يحمل على الخاص، والمطلق يحمل على المقيد.


(١) المسند (٢/ ٣٣).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٥١).
(٣) المصنف (٤/ ٣٠١) رقم ٢٠٣٨٧.
(٤) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٥٢).
(٥) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>