للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني عشر

في النهي عن بيع عسب الفحل

المسألة الأولى

في تعريف عسب الفحل وعلاقته ببيع الغرر

تعريف عسب الفحل (١):

ويطلق العسب: على ضراب الفحل.

ويطلق على ماء الفحل فرسًا كان أو بعيرًا:

والعسب: إعطاء الكراء على الضراب، وهو منهي عنه كما سيأتي.

مناسبة إدخال هذا الباب في باب الغرر:

أدخلت النهي عن بيع عسب الفحل بالغرر بسبب الجهالة، ويصح أن يدخل في الغرر بسبب عدم القدرة على التسليم، وهذا ما يفهم من تعليل عبارة الفقهاء رحمهم الله.

فقد علل الكاساني النهي بكون المعقود عليه معدومًا، فقال في بدائع الصنائع: «عسب الفحل ضرابه، وهو عند العقد معدوم» (٢).


(١) عَسَبَ كضرب، يقال عسب الفحل الناقة يَعْسِبها عسبًا: إذا طرقها، وعسب فحله يعسبه إذا أكراه.
قال زهير في عبد له يدعى يسار، أسره قوم فهجاهم:
ولولا عسبه لرددتموه وشر منيحة أير معار.
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>