للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الدسوقي: وما ذكره المصنف من دخول أقارب جهتيه مطلقًا هو الذي رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك.

وقال ابن حبيب إنه قول جميع أصحاب مالك ... ورجحه الدسوقي (١).

وقال في الشرح الصغير: والمعتمد دخول الجهتين (٢).

وقال ابن القاسم: لا يدخل الخال ولا الخالة ولا قرابته من قبل أمه إلا إذا لم يكن له قرابة من جهة الأب، أي حين الإيقاف (٣).

[القول الثالث: مذهب الشافعية]

جاء في البيان: «وإن قال: وقفت هذا على قراباتي، أو على أقربائي ..... صرف ذلك إلى من يعرف بقرابته من قبل الآباء والأمهات. فإن كان له جد يعرف به عند عامة الناس صرف إلى من ينسب إلى ذلك الجد دون من ينسب إلى أبي ذلك الجد، ولا إلى من ينسب إلى أخي ذلك الجد، كالشافعي إذا وقف على قرابته، فإنه يصرف إلى من ينسب إلى شافع بن السائب (بن عبيد)، ولا يصرف إلى من ينسب إلى علي وعباس ابني السائب، ولا إلى من ينسب إلى السائب بن عبيد ... ». (٤)

والشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان، بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف.


(١). حاشية الدسوقي (٤/ ٩٤).
(٢). الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٣٠ - ١٣١).
(٣). الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٣٠)، التاج والإكليل (٦/ ٤٥).
(٤). البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٨٩)، وانظر المهذب (١/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>