للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السادس

في اشتراط أن يكون الموقوف عقارًا

المبحث الأول

في تعريف العقار والمنقول

قسم الفقهاء الأموال بالنظر إلى إمكان نقله، وتحويله إلى قسمين: عقار، ومنقول.

[تعريف العقار]

جاء في مجلة الأحكام العدلية: العقار: غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل لآخر كالدور، والأراضي مما يسمى بالعقار.

والمنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، ويشمل النقود، والعروض، والحيوانات والمكيلات، والموزونات (١).

وفي مجلة الأحكام الشرعية: «العقار: هو الأرض وحدها، أو ما اتصل بها للقرار، كالدور، والبساتين.

والمنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر» (٢).

[م -١٥٠٢] فالفقهاء متفقون على أن ما لا يمكن نقله، وتحويله من مكان إلى


(١) انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: ١٢٨، ١٢٩).
(٢) مجلة الأحكام الشرعية (مادة ١٩٥، ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>