للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

في بيع الخبز بالخبز

[م-١١٧٩] اختلف العلماء في الخبز هل هو جنس واحد، أو أجناس؟

فقيل: الخبز أجناس باعتبار أصوله، فخبز البر جنس، وخبز الشعير جنس، وهكذا. وهذا مذهب الحنابلة (١).

وجه اعتبار الخبز أجناس، أنها فروع لأجناس مختلفة، فكانت أجناسًا كأصولها.

وقيل: خبز البر والشعير والحمص والفول كلها جنس واحد وهذا مذهب المالكية (٢).

وأما جريان الربا فيه.

فقيل: يجوز في بيع قرص بقرصين من الخبز يدًا بيد، وهذا مذهب أبي حنيفة (٣).

وجهه: أن الخبز خرج بالصنعة من كونه مكيلًا، فلم يحرم التفاضل فيه.

وقيل: لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية (٤).


(١) الإنصاف (٥/ ١٧)، المبدع (٤/ ١٣٢)، المغني (٤/ ٣٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٧).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٠٣)، التاج والإكليل (٤/ ٣٦٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٦٨)، جامع الأمهات (ص:٣٤٧).
(٣) الحجة (٢/ ٦١٩)، وجاء في الفتاوى الهندية (٣/ ١١٨): «قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا بأس بالخبز قرص بقرصين يدًا بيد، وإن تفاوتا كبرًا».
(٤) الوسيط (٣/ ٥٤)، روضة الطالبين (٣/ ٣٨٩)، الإقناع للماوردي (١/ ٩٥)، المهذب (١/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>