للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ويجاب من ثلاثة أوجه]

[الوجه الأول]

بأن حديث جابر رضي الله عنه دليل على جواز الزيادة في الصفة، وليس دليلًا على تحريم الزيادة في غيرها.

[الوجه الثاني]

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - علل الحكم بقوله: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، وهذا مطلق يشمل الزيادة في الصفة وفي العدد، ومن قيد كلام الشارع على زيادة الصفة فقد قيد كلام الشارع بلا دليل، والمطلق من النصوص لا يقيده إلا نص مثله أو إجماع، وهذا ما لم يوجد في مسألتنا.

[الوجه الثالث]

لئن كان حديث أبي رافع رضي الله عنه في جواز الزيادة في الصفة، فلقد ثبت جواز الزيادة في العدد في حديث جابر رضي الله عنه، وذكرته في أدلة القول الأول.

دليل من قال: تحرم الزيادة مطلقًا:

أن القرض من عقود الإرفاق، وهو يوجب رد المثل، فإذا أخذ أكثر مما دفع سواء كان ذلك في الصفة أو في المقدار فقد تحول إلى قرض يجر نفعًا، وهذا لا يجوز.

[ويناقش]

بأن هذا نظر في مقابل النص، فهو نظر فاسد، وقد دلت النصوص على جوازه إذا لم يكن مشروطًا، كيف وقد فعله إمام المرسلين، وهو خير الناس وأتقاهم لربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>